522

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

القسم الثاني في النكاح المنقطع وهو سائغ في دين الإسلام، لتحقق شرعيته (275)، وعدم ما يدل على والنظر فيه: يستدعي بيان أركانه، وأحكامه.

فأركانه أربعة: الصيغة، والمحل، والأجل، والمهر.

أما الصيغة: فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده، وهو إيجاب وقبول.

وألفاظ الإيجاب ثلاثة: زوجتك ومتعتك وأنكحتك، وأيها حصل وقع الإيجاب به، ولا ينعقد بغيرها، كلفظ التمليك والهبة والإجارة.

والقبول: هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب، كقوله: قبلت النكاح أو المتعة.

ولو قال: قبلت واقتصر، أو رضيت جاز. ولو بدئ بالقبول، فقال: تزوجت، فقالت:

زوجتك صح.

مخ ۵۲۸