482

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الربع (144)، والأول أشبه.

القسم الثاني: في تصرفات المريض (145) وهي نوعان مؤجله، ومنجزة.

فالمؤجلة: حكمها حكم الوصية (146) إجماعا وقد سلفت. وكذا تصرفات الصحيح إذا قرنت بما بعد الموت (147).

أما منجزات المريض إذا كانت تبرعا (148)، كالمحاباة في المعاوضات، والهبة والعتق والوقف، فقد قيل: إنها من أصل المال (149)، وقيل: من الثلث واتفق القائلان: على أنه لو برئ (150)، لزمت من جهته وجهة الوارث أيضا والخلاف فيما لو مات في ذلك المرض. ولا بد من الإشارة إلى المرض، الذي معه يتحقق وقوف التصرف على الثلث. فنقول: كل مرض لا يؤمن معه من الموت غالبا فهو مخوف، كحمى الدق (151)، والسل، وقذف الدم والأورام السودائية والدموية، والإسهال المنتن، والذي يمازجه دهنية، أو براز أسود يغلي على الأرض، وما شاكله.

مخ ۴۸۸