456

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

كتاب السبق والرماية وفائدتهما: بعث العزم على الاستعداد للقتال، والهداية لممارسة النضال (1).

وهي معاملة صحيحة، مستندها قوله عليه السلام: " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر "، وقولهم عليهم السلام: " إن الملائكة لتنفر عند الرهان (2) وتلعن صاحبه، ما خلا الحافر والخف والريش والنصل ".

وتحقيق هذا الباب يستدعي فصولا:

الأول في الألفاظ المستعملة فيه فالسابق : هو الذي يتقدم بالعنق والكتد (3)، وقيل: بإذنه، والأول أكثر. والمصلي: الذي يحاذي رأسه صلوى السابق. والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله. والسبق: - بسكون الباء - المصدر (4) وبالتحريك: الغوض وهو الخطر. والمحلل:

الذي يدخل بين المتراهنين، إن سبق أخذ، وإن سبق لم يغرم. والغاية: مدى السباق (5).

مخ ۴۶۲