شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين (17). وكذا لو قال: وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا ولم يعين. ويصح وقف العقار والثياب والأثاث والآلات المباحة (18). وضابطه كل ما يصح الانتفاع به، منفعة محللة مع بقاء عينه.
وكذا يصح وقف الكلب المملوك (19) والسنور، لإمكان الانتفاع به.
ولا يصح وقف الخنزير، لأنه لا يملكه المسلم. ولا وقف الآبق (20)، لتعذر التسليم.
وهل يصح وقف الدنانير والدراهم؟ قيل: لا، وهو الأظهر، لأنه لا نفع لها إلا بالتصرف فيها، وقيل: يصح، لأنه قد يفرض لها نفع ما بقائها (21).
ولو وقف ما لا يملكه (22) لم يصح وقفه. ولو أجاز المالك، قيل: يصح، لأنه كالوقف المستأنف وهو حسن.
ويصح وقف المشاع (23)، وقبضه كقبضه في البيع.
القسم الثاني: في شرائط الواقف ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل، وجواز التصرف (24). وفي وقف من بلغ عشرا تردد، والمروي جواز صدقته، والأولى المنع، لتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد (25).
ويجوز أن يجعل الواقف النظر (26) لنفسه ولغيره، فإن لم يعين الناظر، كان النظر
مخ ۴۴۴
د ۱ څخه ۱٬۰۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ