شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
كتاب الوقف والصدقات والنظر في العقد، والشرائط، واللواحق.
الأول الوقف: عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة (1). واللفظ الصريح فيه:
وقفت (2) لا غير، أما حرمت وتصدقت فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة (3)، لاحتمالهما مع الانفراد غير الوقف. ولو نوى بذلك الوقف من دون القرينة، دين (4) بنيته. نعم، لو أقر أنه قصد ذلك، حكم عليه بظاهر الإقرار.
ولو قال: حبست وسبلت (5) قيل: يصير وقفا وإن تجرد ، لقوله عليه السلام:
" حبس الأصل وسبل الثمرة "، وقيل: لا يكون وقفا إلا مع القرينة (6)، إذا ليس ذلك عرفا مستقرا، بحيث يفهم مع الإطلاق، وهذا أشبه.
ولا يلزم إلا بالإقباض (7). وإذا تم كان لازما لا يجوز الرجوع فيه، إذا وقع في زمان الصحة.
مخ ۴۴۲
د ۱ څخه ۱٬۰۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ