412

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الوزن، أو ما يرفع الجهالة.

ولا يكفي ذكر المحمل مجردا عن الصفة، ولا راكب غير معين لتحقق الاختلاف في الخفة والثقل. ولا بد مع ذكر المحمل، من ذكر طوله وعرضه وعلوه، وهل هو مكشوف أو مغطى، وذكر جنس غطائه.

وكذا لو استأجر دابة للحمل، فلا بد من تعيينه (33) بالمشاهدة، أو ذكر جنسه وصفته وقدره.

وكذا لا يكفي ذكر الآلات المحمولة، ما لم يعين قدرها وجنسها.

ولا يكفي اشتراط حمل الزاد، ما لم يعينه. وإذا فني (34)، ليس له حمل بدله، ما لم يشترط.

وإذا استأجر دابة افتقر إلى مشاهدتها. فإن لم تكن مشاهدة، فلا بد من ذكر جنسها ووصفها (35). وكذا الذكورة والأنوثة، إذا كانت للركوب ويسقط اعتبار ذلك، إذا كانت للحمل.

ويلزم مؤجر الدابة، كل ما يحتاج إليه في إمكان الركوب، من الرحل (36) والقتب وآلته والجزام والزمام. وفي رفع المحمل وشده تردد، أظهره اللزوم.

ولو أجرها للدوران بالدولاب (37)، افتقر إلى مشاهدته، لاختلاف حاله في الثقل.

مخ ۴۱۸