شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
كان حسنا.
الثامنة: إذا عين له حرزا بعيدا عنه (28)، وجب المبادرة إليه بما جرت العادة. فإن أخر مع التمكن، ضمن (29). ولو سلمها إلى زوجته لتحرزها، ضمن.
التاسعة: إذا اعترف بالوديعة (30) ثم مات، وجهلت عينها، قيل: تخرج من أصل تركته. ولو كان له غرماء، فضاقت التركة، حاصهم المستودع، وفيه تردد.
العاشرة: إذا كان في يده وديعة، فادعاها اثنان، فإن صدق أحدهما قبل. وإن أكذبهما فكذلك (31). وإن قال: لا أدري، أقرت في يده حتى يثبت لها مالك. وإن ادعيا، أو أحدهما، علمه بصحة الدعوى، كان عليه اليمين.
الحادية عشرة: إذا فرط (32) واختلفا في القيمة، فالقول قول المالك مع يمينه، وقيل:
القول قول الغارم مع يمينه، وهو أشبه.
الثانية عشرة: إذا مات المودع (33)، سلمت الوديعة إلى الوارث. فإن كانوا جماعة، سلمت إلى الكل، أو إلى من يقوم مقامهم. ولو سلمها إلى البعض، من غير إذن، ضمن حصص الباقين.
مخ ۴۰۷
د ۱ څخه ۱٬۰۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ