شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ويكره: أن يشترط رب الأرض، على العامل مع الحصة، شيئا من ذهب أو فضة (55)، لكن يجب الوفاء بالشرط. ولو تلفت الثمرة، لم يلزم.
السادس في أحكامها وهي مسائل:
الأولى: كل موضع تفسد فيه المساقاة (56)، فللعامل أجرة المثل، والثمرة لصاحب الأصل.
الثانية: إذا استأجر أجيرا للعمل، بحصة منها (57)، فإن كان بعد بدو الصلاح جاز.
وإن كان بعد ظهورها، وقبل بدو الصلاح، بشرط القطع، صح إن استأجره بالثمرة أجمع.
ولو استأجره ببعضها، قيل: لا يصح لتعذر التسليم، والوجه الجواز.
الثالثة: إذا قال: ساقيتك على هذا البستان بكذا، على أن أساقيك على الآخر بكذا، قيل: يبطل (58)، والجواز أشبه.
الرابعة: لو كانت الأصول لاثنين، فقالا لواحد ساقيناك، على أن لك من حصة فلان النصف، ومن حصة الآخر الثلث، صح بشرط أن يكون عالما بقدر نصيب كل واحد منهما (59). ولو كان جاهلا، بطلت المساقاة، لتجهل الحصة.
الخامسة: إذا هرب العامل، لم تبطل المساقاة. فإن بذل العمل (60) عنه باذل، أو دفع إليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه، فلا خيار وإن تعذر ذلك، كان له الفسخ، لتعذر
مخ ۳۹۹
د ۱ څخه ۱٬۰۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ