385

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

كتاب المزارعة والمساقاة أما المزارعة: فهي معاملة على الأرض، بحصة من حاصلها.

وعبارتها (1) أن يقول: زارعتك، أو ازرع هذه الأرض، أو سلمتها إليك، وما جرى مجراه (2)، مدة معلومة، بحصة معينة من حاصلها. وهو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقابل (3). ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين (4).

والكلام: أما في شروطها، وأما في أحكامها.

أما الشروط: فثلاثة.

الأول: أن يكون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا (5). فلو شرطه أحدهما، لم يصح. وكذا لو اختص كل واحد منهما، بنوع من الزرع دون صاحبه، كأن يشترط أحدهما الهرف والآخر الأفل (6)، أو ما يزرع على الجداول، والآخر ما يزرع في غيرها.

مخ ۳۹۱