شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
الربح مشاعا (32).
فلو قال: خذه قراضا والربح لي، فسد. ويمكن أن يجعل بضاعة (33) نظرا إلى المعنى، وفيه تردد. وكذا التردد لو قال: والربح لك (24).
أما لو قال: خذه فاتجر به والربح لي، كان بضاعة. ولو قال: والربح لك كان قرضا (35).
ولو شرط أحدهما شيئا معينا (36)، والباقي بينهما، فسد لعدم الوثوق بحصول الزيادة، فلا تتحقق الشركة. ولو قال: خذه على النصف، صح (37). وكذا لو قال: على إن الربح بيننا ويقضي بالربح بينهما نصفين.
ولو قال: على أن لك النصف، صح. ولو قال: على أن لي النصف واقتصر، لم يصح، لأنه لم يتعين للعامل حصة (38).
ولو شرط لغلامه (39) حصة معهما، صح، عمل الغلام أم لم يعمل ولو شرط لأجنبي وكان عاملا، صح، وإن لم يكن عاملا، فسد وفيه وجه آخر.
مخ ۳۸۵
د ۱ څخه ۱٬۰۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ