355

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

فضمنه إلى شهر لأن الفرع لا يرجح على الأصل، وفيه تردد (48).

القسم الثاني في الحوالة والكلام: في العقد وفي شروطه وأحكامه أما الأول: فالحوالة عقد شرع لتحويل المال، من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله (49).

ويشترط فيها: رضا المخيل، والمحال عليه، والمحتال (50) ومع تحققها، يتحول المال إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحيل وإن لم يبرأه المحتال (51)، على الأظهر.

ويصح أن يحيل على من ليس عليه دين (52)، لكن يكون ذلك بالضمان أشبه. وإذا أحاله على الملي، لم يجب القبول (53). لكن لو قبل لزم، وليس له الرجوع ولو افتقر.

أما لو قبل الحوالة جاهلا بحاله (54)، ثم بأن فقره وقت الحوالة، كان له الفسخ والعود على المحيل. وإذا أحال بما عليه، ثم أحال المحال عليه بذلك الدين، صح. وكذا لو ترامت الحوالة (55). وإذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة، فإن كان بمسألة (56) المحال عليه، رجع عليه. وإن تبرع، لم يرجع، ويبرأ المحال عليه.

ويشترط في المال أن يكون معلوما ثابتا في الذمة، سواء كان له مثل كالطعام، أو لا مثل له كالعبد والثوب (57).

مخ ۳۶۱