349

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

كتاب الضمان وهو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس (1).

والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال (2)، وقد لا يكون. فهنا ثلاثة أقسام :

القسم الأول في ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال.

وهو المسمى بالضمان بقول مطلق (3). وفيه بحوث ثلاثة:

الأول: في الضامن ولا بد أن يكون: مكلفا، جائز التصرف.

فلا يصح: ضمان الصبي، ولا المجنون (4).

ولو ضمن المملوك، لم يصح، إلا بإذن مولاه. ويثبت ما ضمنه في ذمته لا في كسبه، إلا أن يشترطه في الضمان بإذن مولاه.

مخ ۳۵۵