341

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ضرب مع الغرماء بالقيمة، وقيل: له الخيار بين الضرب بالثمن، أو بقيمة المتاع، وهو أقوى.

ولو أولد الجارية، ثم فلس، جاز لصاحبها انتزاعها وبيعها (37). ولو طالب بثمنها، جاز بيعها في ثمن رقبتها، دون ولدها.

وإذا جني عليه (38) خطأ، تعلق حق الغرماء بالدية. وإن كان عمدا، كان بالخيار بين القصاص، وأخذ الدية إن بذلت له. ولا يتعين عليه قبول الدية، لأنها اكتساب، وهو غير واجب.

نعم، لو كان له دار أو دابة (39)، وجب أن يؤاجرها. وكذا لو كانت له مملوكة، ولو كانت أم ولد.

وإذا شهد للمفلس شاهد بمال (40)، فإن حلف استحق. وإن امتنع، هل يحلف الغرماء؟ قيل: لا، وهو الوجه، وربما قبل: بالجواز، لأن في اليمين إثبات حق للغرماء.

وإذا مات المفلس حل ما عليه، ولا يحل ماله (41)، وفيه رواية أخرى مهجورة (42).

وينظر المعسر (43)، ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته، وفيه رواية أخرى مطروحة.

القول في قسمة ماله.

مخ ۳۴۷