شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
قال: فسخت قبل التفرق، وأنكر الآخر. فالقول: قول من يدعي صحة العقد مع يمينه، وعلى الآخر البينة (231).
النظر الخامس: في الشروط وضابطه: ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع، أو الثمن.
ولا مخالفا للكتاب، والسنة (232).
ويجوز: أن يشترط ما هو سائغ، داخل تحت قدرته، كقصارة (233) الثوب وخياطته.
ولا يجوز: اشتراط ما لا يدخل في مقدوره، كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا، أو الرطب على أن يجعله تمرا. ولا بأس باشتراط تبقيته (234).
ويجوز: ابتياع المملوك، بشرط (235) أن يعتقه أو يدبره أو يكاتبه. ولو شرط أن لا خسارة (236)، أو شرط ألا يعتقها، أو لا يطأها، قيل: يصح البيع ويبطل الشرط. ولو شرط في البيع، أن يضمن إنسان بعض الثمن أو كله، صح البيع والشرط (237).
تفريع إذا اشترط العتق في بيع المملوك، فإن أعتقه، فقد لزم البيع. وإن امتنع، كان للبائع خيار الفسخ (238). وإن مات العبد قبل عتقه، كان البائع بالخيار أيضا.
النظر السادس: في لواحق من أحكام العقود: الصبرة (239) لا يصح بيعها، إلا مع المعرفة
مخ ۲۸۸
د ۱ څخه ۱٬۰۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ