258

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الثالث: ما لا ينتفع به كالمسوخ: برية كانت، كالقرد والدب، وفي الفيل تردد، والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه. أو بحرية، كالجري والضفادع والسلاحف والطافي (6).

والسباع كلها إلا الهر.

والجوارح: طائرة كانت كالبازي. أو ماشية كالفهد.

وقيل: يجوز بيع السباع كلها، تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها، وهو الأشبه.

الرابع: ما هو محرم في نفسه: كعمل الصور المجسمة (7). والغناء. ومعونة الظالمين بما يحرم (8). ونوح النائحة بالباطل (9). وحفظ كتب الضلال، ونسخها لغير النقض (10).

وهجاء المؤمنين وتعلم السحر، والكهانة، والقيافة، والشعبذة (11)، والقمار. والغش بما يخفى، كشوب اللبن بالماء (12)، وتدليس الماشطة (13). وتزين الرجل بما يحرم عليه (14).

الخامس: ما يجب على الإنسان فعله كتغسيل الموتى، وتكفينهم، وتدفينهم. وقد يحرم الاكتساب بأشياء أخر (15)، تأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى.

مسألة:

مخ ۲۶۴