شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
الأولى: لا يجوز سبي ذراري البغاة، ولا تملك نسائهم، إجماعا (162).
الثانية: لا يجوز تملك شئ من أموالهم التي لم يحوها العسكر (163)، سواء كانت مما ينقل كالثياب والآلات، أو لا ينقل كالعقارات، لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم والمال. وهل يؤخذ ما حواه العسكر مم ينقل ويحول؟ قيل: لا، لما ذكرناه من العلة، وقيل:
نعم، عملا بسيرة علي عليه السلام، وهو الأظهر.
الثالثة: ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة (164)، يقسم للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة.
خاتمة: من منع الزكاة، لا مستحلا (165)، فليس بمرتد. ويجوز قتاله حتى يدفعها، ومن سب الإمام العادل، وجب قتله.
وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي، خرق الذمة.
وللإمام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي.
ولو أتلف الباغي على العادل (166)، مالا أو نفسا، في حال الحرب، ضمنه، ومن أتى منهم بما يوجب حدا، واعتصم بدار الحرب، فمع الظفر يقام عليه الحد.
مخ ۲۵۷
د ۱ څخه ۱٬۰۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ