242

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

خاتمة: كل أرض ترك أهلها عمارتها، كان للإمام تقبيلها (109) ممن يقوم بها، وعليه طسقها لأربابها.

وكل أرض موات، سبق إليها سابق فأحياها، كان أحق بها. وإن كان لها مالك معروف، فعليه طسقها.

وإذا استأجر مسلم دارا من حربي، ثم فتحت تلك الأرض، لم تبطل الإجارة وإن ملكها المسلمون (110).

الثالث: في قسمة الغنيمة يجب أن يبدأ: بما شرطه الإمام، كالجعائل (111) والسلب، إذا شرط للقاتل، ولو لم يشرط لم يختص به.

ثم بما يحتاج إليه من النفقة، مدة بقائها حتى تقسم، كأجرة الحافظ (112) والراعي والناقل.

وبما يرضخه للنساء أو العبيد والكفار إن قاتلوا بإذن الإمام فإنه لا سهم للثلاثة ثم يخرج الخمس وقيل بل يخرج الخمس مقدما عملا بالآية (113) والأول أشبه ثم تقسم أربعة أخماس بين المقاتلة ومن حضر القتال ولو لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة وكذا من اتصل بالمقاتلة من المدد (114) ولو بعد الحيازة وقبل القسمة. ثم يعطي

مخ ۲۴۷