236

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين (71)، لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر.

الثاني: يجوز لوالي الجيش (72)، جعل الجعائل، لمن يدله على مصلحة، كالتنبيه على عورة القلعة، وطريق البلد الخفي. فإن كانت الجعالة من ماله دينا، اشترط كونها معلومة الوصف والقدر. وإن كانت عينا، فلا بد أن تكون مشاهدة أو موصوفة. وإن كانت من مال الغنيمة، جاز أن تكون مجهولة، كجارية وثوب.

تفريع: لو كانت الجعالة عينا (73)، وفتح البلد على أمان، فكانت في الجملة، فإن اتفق المجعول له وأربابها، على بذلها أو إمساكها بالعوض، جاز. وإن تعاسرا، فسخت الهدنة، ويردون إلى مأمنهم. ولو كانت الجعالة جارية، فأسلمت قبل الفتح لم يكن له عوض.

الطرف الرابع: في الأسارى.

وهم: ذكور وإناث.

فالإناث يملكن بالسبي، ولو كانت الحرب قائمة، وكذا الذراري. ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات، فمن لم ينبت وجهل سنه الحق بالذراري (74).

مخ ۲۴۱