231

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الشمس، أو تسوية لامته. أو لمتحيز: إلى فئة، قليلة كانت أو كثيرة (29).

ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار، وقيل: يجوز لقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (30)، والأول أظهر، لقوله تعالى: (إذا لقيتم فئة فاثبتوا) (31).

وإن كان المسلمون أقل من ذلك (32) لم يجب الثبات. ولو غلب على الظن السلامة استحب. وإن غلب العطب، قيل: يجب الانصراف (33)، وقيل: يستحب، وهو أشبه.

ولو انفرد اثنان، بواحد من المسلمين، لم يجب الثبات (34)، وقيل: يجب، وهو المروي.

ويجوز محاربة العدو بالحصار. ومنع السابلة، دخولا وخروجا. وبالمناجيف، وهدم الحصون والبيوت. وكل ما يرجى به الفتح (35).

ويكره: قطع الأشجار. ورمي النار. وتسليط المياه (36) إلا مع الضرورة.

ويحرم: بإلقاء السم، وقيل: يكره، وهو أشبه فإن لم يمكن الفتح إلا به، جاز (37)

مخ ۲۳۶