227

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

كتاب الجهاد والنظر في أركان أربعة.

الأول من يجب عليه: وهو فرض على: كل مكلف. حر. ذكر. غيرهم (1).

فلا يجب: على الصبي. ولا على المجنون. ولا على المرأة. ولا على الشيخ الهم.

ولا على المملوك. وفرضه على الكفاية بشرط: وجود الإمام، أو من نصبه للجهاد (2).

ولا يتعين، إلا أن يعينه الإمام، لاقتضاء المصلحة، أو لقصور القائمين عن الدفع إلا بالاجتماع، أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه (3).

وقد تجب المحاربة على وجه الدفع، كأن يكون بين أهل الحرب، ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه، فيساعدهم دفعا عن نفسه، ولا يكون جهادا (4).

مخ ۲۳۲