212

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

شاة. ومع العجز إطعام عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيام (491).

الخامس: في كسر بيض القطا والقبج (492).

إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم، وقيل: عن البيضة مخاض (493) من الغنم. وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي، فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام (494).

الثاني: ما لا بدل له على الخصوص وهو خمسة أقسام:

الأول الحمام.

وهو اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل: كل مطوق (495).

وفي قتلها: شاة على المحرم. وعلى المحل في الحرم درهم. وفي فرخها للمحرم حمل (496). وللمحل في الحرم نصف درهم.

ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران (497).

وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل. وقبل التحرك على المحرم درهم، وعلى المحل ربع درهم (498). ولو كان محرما في الحرم، لزمه درهم وربع. ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه (499) الثاني: في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل، قد فطم ورعى (500).

مخ ۲۱۷