174

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الركن الثاني:

في أفعال الحج: والواجب اثنا عشر: الإحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، ونزول منى، والرمي، والذبح، والحلق بها أو التقصير (156)، والطواف (157)، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، و ركعتاه.

ويستحب أمام التوجه (158): الصدقة، وصلاة ركعتين، وإن يقف على باب داره، ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن يساره وآية الكرسي كذلك (159)، وأن يدعو بكلمات الفرج (160) وبالأدعية المأثورة (161)، وأن يقول إذا جعل رجله في الركاب: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله والله أكبر. فإذا استوى على راحلته، دعا بالدعاء بالمأثور.

المأثور.

القول في الإحرام والنظر في مقدماته، وكيفيته، وأحكامه.

والمقدمات كلها مستحبة وهي:

توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع (162)، ويتأكد عند هلال ذي الحجة، على الأشبه.

وأن ينظف جسده، ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه، ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطليا (163). ولو كان قد أطلى أجزاه، ما لم يمض خمسة عشر يوما.

والغسل للإحرام، وقيل: إن لم يجد ماء يتيمم له. ولو اغتسل وأكل أو لبس، ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه (164)، أعاد الغسل استحبابا. ويجوز له تقديمه على الميقات، إذا

مخ ۱۷۹