157

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

أربع كفارات (38). وقيل: يلزمه كفارتان، وهو الأشبه.

الرابعة: إذا طلقت المعتكفة رجعية (39)، خرجت إلى منزلها، ثم قضت واجبا إن كان واجبا، مضى يومان، وإلا ندبا.

الخامسة: إذا باع أو اشترى، قيل يبطل اعتكافه، وقيل: يأثم ولا يبطل، وهو الأشبه.

السادسة: إذا اعتكف ثلاثة متفرقة (40)، قيل: يصح، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط، وقيل: لا، وهو الأشبه.

مخ ۱۶۲