157شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامابن حسن محقق هلی - ۶۷۶ ه.قالمحقق الحلي - ۶۷۶ ه.قایډیټرالسيد صادق الشيرازيشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۰۹ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانأربع كفارات (38). وقيل: يلزمه كفارتان، وهو الأشبه.الرابعة: إذا طلقت المعتكفة رجعية (39)، خرجت إلى منزلها، ثم قضت واجبا إن كان واجبا، مضى يومان، وإلا ندبا.الخامسة: إذا باع أو اشترى، قيل يبطل اعتكافه، وقيل: يأثم ولا يبطل، وهو الأشبه.السادسة: إذا اعتكف ثلاثة متفرقة (40)، قيل: يصح، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط، وقيل: لا، وهو الأشبه.مخ ۱۶۲کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ