410

شامل په فقه الامام مالک کې

الشامل في فقه الإمام مالك

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فسخ البيع ورد العتق قولان، وعلى الإمضاء ففي الإجزاء قولان، واختير إجزاء المكاتب إن بيع برضاه (١).
والمُدَّبَرِ مطلقًا غير ملفقة لا نصفين من رقبتين، أو نصف والباقي له فأعتقه له (٢)، أو لغيره فكمل عليه على المشهور فيهما، أو عتق ثلاثًا فأقل عن أربع، أو أربعًا عن أربع نوى تشريكهن في كل واحدة. فإن لم يقصد شيئا (٣) أجزأه على الأصح. وإن نوى كل واحدة عن واحدة أجزأ على الأصح (٤). وقال أشهب: إن أعتقهن (٥) دفعة لا إن أعتق اليوم اثنين وفي غد اثنين (٦)، أو أعتق ثلاثًا وأطعم ستين مسكينًا ولو بمجلس. ولو أعتق ثلاثًا عن ثلاث غير معينات منهن -مُنِعَ مِنْ وطئهن حتى يُكَفِّر عن الأخرى ولو طلق واحدة أو ماتت. وكذا لو لم (٧) يبق منهن غير واحدة لم يطأ حتى يكفر ما بقي؛ إذ لعلها التي لم يُكَفِّر عنها. ولو عتق (٨) واحدة عن واحدة معينة من اثنتين وأبهم الأخرى عن الأخرى -حلت المعينة مطلقًا كالأخرى إن تأخرت، وإلا فلا. ولو نسي التي أعتق عنها كفر عن الأخرى وأجزأه ومُنِعَ حتى يكفر عن الأخرى.
ولو أعتق عنه (٩) غيره فرضي أجزأه على الأصح. وثالثها: إن كان بإذنه. وعلى الإجزاء ففي اشتراط كونه بعد العود تأويلان.

(١) قوله: (إن بيع برضاه) ساقط من (ق١).
(٢) قوله: (له) زيادة من (ق١).
(٣) قوله: (شيئا) ساقط من (ح١).
(٤) قوله: (على الأصح) زيادة من (ح١).
(٥) في (ح١): (أعتق).
(٦) قوله: (وفي غد اثنين) زيادة من (ح٢).
(٧) في (ح١): (إن لم).
(٨) في (ح١): (وكذا عتق).
(٩) قوله: (عنه) ساقط من (ح٢).

1 / 452