408

شامل په فقه الامام مالک کې

الشامل في فقه الإمام مالك

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ولا يجزئه البناء على ما قدمه من صوم اتفاقًا إن تزوجها، وإلا (١) ثالثها: إن مضى الحِلُّ أجزأ. وهل يجزئ في الإطعام؟ تأويلان. وثالثها: إن تزوجها بنى وإلا فلا. ورابعها: إن مضى الحل أجزأ وإلا فلا (٢).
أما لو كان الطلاق رجعيًا وأتم الكفارة في العدة أجزأته اتفاقًا. وقيد (٣) إن نوى رجعتها أو عزم على الوطء، وإلا فكالبائن. فإن قصد البراءة في الرجعي ارتجع ثم كَفَّرَ. فإن كفر قبل الرجعة في العدة ففي الإجزاء قولان.
وهي مرتبة؛ عتق، ثم صوم (٤)، ثم إطعام دون كسوة على المعروف. وإنما يجزئ عتق رقبة ولو مغصوبة كمرهون.
وجاز إن فديا لا جنين وَعَتَقَ بعد وضعه. وقيل: يعتق (٥) لوقته، ولا منقطع خبر إلا أن يعلم موضعه وسلامته بعد ذلك. وقيل: وإن علم مؤمنة فلا يجزئ كافر كتابي إلا أن يكون صغيرًا على الأصح. وثالثها: إن ولدته (٦) في ملك مسلم أجزأ، وإلا فلا. ورابعها عكسه.
ويجزئ الأعجمي على الأصح. وهل مطلقًا أو إن دخل الإسلام؟ تأويلان.
وهل وإن صغيرًا أو الخلاف في الكبير، وأما الصغير المشترى دون أبويه فيجزئ اتفاقًا؟ طريقان. وعلى الأصح فهل يقف عن امرأته حتى يُسْلِمَ الأعجمي وإن مات ولم يسلم لم يجزئه، أو له وطؤها ويجزئه إن مات؟ قولان.

(١) قوله: (إلا) ساقط من (ح١).
(٢) قوله: (ورابعها: إن مضى الحل أجزأ وإلا فلا) زيادة من (ح٢).
(٣) في (ح٢): (وقيل).
(٤) في (ح٢): (صيام).
(٥) قوله: (يعتق) زيادة من (ق١).
(٦) في (ح١): (وُلِدَّ).

1 / 450