343شامل په فقه الامام مالک کېالشامل في فقه الإمام مالكBaha Al-Din Al-Damiri - ۸۰۵ ه.قبهرام الدميري - ۸۰۵ ه.قخپرندویمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراثشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨مژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوولا يرجع بها (١) إن راجع، وإلا فبعدها. وفيمن طلقت قبل فرض بناء أو بعد بناء مطلقًا ثالثها: للأول فقط، ولا يقضى بها، ولا يحاص بها الغرماء، وليس للسيد منع عبده منها، وتعتبر بحال الزوج، وقيل: بحالها.(١) قوله: (بها) ساقط من (ح١).1 / 385کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ