516

Series of Authentic Traditions or Authentic Supported Sayings of the Companions and Followers

سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين

خپرندوی

دار الفاروق

شمېره چاپونه

الأولى جـ ١

وتصحف اسم عَزْرة إلى عروة! عند أبي داود والطبري.
والأثر صحيح؛ انظر "إرواء الغليل" (٤/ ١٨ - ١٩).
وقد تقدم عن ابن عباس ﵁ نحوه في الجزء الأول من هذه السلسلة برقم (١٠٤).
- فقه الأثر:
قال الخطابي في "معالم السنن":
"مذهب ابن عباس في هذا: أن الرخصة مثبتة للحبلى والمرضع، وقد نُسخت في الشيخ الذي يطيق الصوم، فليس له أن يُفْطِرَ ويُفدي، إلا أن الحامل والمرضع- وإن كانت الرخصة قائمة لهما- فإنه يلزمهما القضاء مع الإطعام، وإنما لزمهما الإطعام مع القضاء لأنهما يفطران من أجل غيرهما، شفقة على الولد وإبقاءَ عليه، وإذا كان الشيخ يجب عليه الإطعام -وهو إنما رُخِّصَ له في الإفطار من أجل نفسه- فقد عُقِلَ أن من ترخص فيه من أجل غيره أولى بالإطعام، وعلى هذا مذهب الشافعي وأحمد، وقد روي ذلك أيضًا عن مجاهد".
قال أبو عبد الله - غفر الله له-: مذهب ابن عباس: أن الحامل والمرضع إن خافتا أفطرتا وأطعمتا دون قضاء -كما هو ظاهر الأثر هنا- ويؤيده ما رواه الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره برقم (٢٧٥٨ - شاكر) من طريق: عبدة [بن سليمان الكلابي]، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضعُ على ولدها في رمضان، قال: يفطران، ويطعمان مكان كل يوم مسكينًا، ولا يقضيان الصوم".
قال الشيخ الألباني في "الإرواء" (٤/ ١٩): "وإسناده صحيح على شرط مسلم".
وفي الباب روايات أخرى صحيحة عنه ﵁؛ انظرها في المصدر السابق، وانظر الذي بعده.

2 / 175