474

Series of Authentic Traditions or Authentic Supported Sayings of the Companions and Followers

سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين

خپرندوی

دار الفاروق

شمېره چاپونه

الأولى جـ ١

"لا تؤذنوا به أحدًا، إني أخافُ أن يكونَ نَعْيًا؛ إني سمعتُ رسولَ الله ﷺ ينهى عن النَّعْيِ".
حسن. أخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٤٠٦) أو رقم (٢٣٥٦٢ - قرطبة)، والترمذي (٩٨٦)، وابن ماجه (١٤٧٦)، والبيهقي (٤/ ٧٤).
من طريق: حبيب بن سليم به.
وحسنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٣/ ١٧)، والشيخ الألباني في "أحكام الجنائز" (ص ٤٤ - المعارف).
فقه الأثر:
فيه النهي عن نعي الميت.
والنعي المنهي عنه: هو الذي كان يفعله أهل الجاهلية، من الصياح على أبواب البيوت والأسواق، أما النعي بالإخبار، فهذا جائز لا إشكال فيه.
قال الشيخ الألباني ﵀ في "أحكام الجنائز" (ص ٤٤): "والنَّعيُ لغةً: هو الإخبار بموت الميت؛ فهو يَشْتملُ كلَّ إخبار، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدلُّ على جواز نوع من الإخبار، وقيَّدَ العلماءُ بها مُطْلَقَ النهي، وقالوا: إن المرادَ بالنعي الإعلانُ الذي يُشْبِة ما كان عليه أهلُ الجاهلية من الصياح على أبواب البيوتِ والأسواقِ، كما سيأتي، ولذلك قلت: النعيُ الجائز ... ".
ثم ذكر ﵀ أحاديث تدل على جواز النعي بإعلان الوفاة، فانظرها في المصدر السابق.
قال ابن العربي المالكي في "عارضة الأحوذي" (٤/ ٢٠٦): "يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاثة حالات:
الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح؛ فهذا سُنَّة.
الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة؛ فهذه تكره.
والثالثة: الإعلام بنوع آخر، كالنياحة ونحو ذلك؛ فهذا يحرم" اهـ.

2 / 133