466

Series of Authentic Traditions or Authentic Supported Sayings of the Companions and Followers

سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين

خپرندوی

دار الفاروق

شمېره چاپونه

الأولى جـ ١

من طريق: أبي هشام المخزومي به.
وصحَّح إسناده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ١٤٦)، والألباني في "أحكام الجنائز" (ص ٧٢ - المعارف).
فدلَّ الأثر على أن الاغتسال من غسل الميت مستحب لا واجب.
وانظر: "النكت العلمية على الروضة الندية" لشيخنا الفاضل عبد الله العبيلان -حفظه الله- (ص ٩٤ - ٩٦).
* * *
- الإغتسال عند الإحرام وعند دخول مكة:
٤٤٦ - قال الدارقطني: نا إبراهيم بن حماد، نا أبو موسى، نا سهل بن يوسف، نا حميد، عن بكر، عن ابن عمر، قال: "إنَّ مِنَ السُّنَّةِ أن يغتَسِلَ إذا أرادَ أن يُحْرِمَ، وإذا أرادَ أن يَدْخُلَ مكَةَ".
صحيح. أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٢٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٠٧ - ٤٠٨/ رقم: ١٥٥٩٩ - العلمية) -شطره الأول- والحاكم (١/ ٤٤٧)، والبزار والطبراني في "المعجم الكبير" -كما في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢١٧) -.
من طريق: سهل بن يوسف به.
وبكر هو: ابن عبد الله المزني.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وقال الألباني في "الإرواء" (١/ ١٧٩): "وإنما هو صحيح فقط، فإن فيه سهل بن يوسف، ولم يروِ له الشيخان".
وأخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٢١٤) -في الحج- باب الغسل للإهلال، عن نافع، "أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة".
* * *
٤٤٧ - قال الإِمام مسلم: حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن نافع: "أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى؛ حتى

2 / 125