303

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

أدلة أصحاب القول الثالث: القائل (يصلي ويعيد).
استدل أصحاب هذا القول بوجوب الصلاة عليه بقول الله ﷿: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (^١) ولم يفرق بين فاقد الطهورين وغيره، ولأنه مكلف بالصلاة عدم شرطا من شرائطها فوجب أن يلزمه فعلها كالعريان (^٢).
واحتجوا لوجوب الإعادة بقوله ﷺ: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) ولأنه عذر نادر غير متصل فلم تسقط الإعادة كمن صلى محدثا ناسيا أو جاهلا حدثه (^٣).
ونوقش:
أنه أدى العبادة التي عليه، كما أمره الله عزوجل؛ فلا وجه لأمره بإعادتها ثانيةً (^٤).

(^١) الإسراء:٧٨.
(^٢) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٦٨).
(^٣) انظر: المجموع (٢/ ٢٨١).
(^٤) انظر: المغني (١/ ١٨٤).

1 / 303