193

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة
المقصود بالمسألة:
إذا غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف، ثم غسل رجله اليسرى ولبس خفه الآخر، فهل يجوز المسح عليهما أو لا؟
اختيار القاضي:
اختار ﵀ -عدم جواز المسح على الخفين إذا لبس أحدهما قبل تمام الطهارة، موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال ﵀: (وإذا توضأ وغسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجز له المسح حتى يبتدئ اللبس بعد كمال الطهارة) (^١).
تحرير محل النزاع:
أجمع أهل العلم على أنه يشترط تقدم الطهارة لجواز المسح على الخفين (^٢)، كما أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية، ثم لبسها جاز له المسح واختلفوا فيمن لبس إحدى خفيه قبل كمال الطهارة فهل يمسح عليهما أو لا (^٣)؟

(^١) انظر: الجامع الصغير (٢٩).
(^٢) انظر: الاستذكار (١/ ٢١٨)، المحلى (١/ ٣٣٤).
(^٣) انظر: بداية المجتهد (١/ ٢٩،٢٨).

1 / 193