464

د ګلونو د لمريزو باغونو پرېوتی سیل

السيل الجرار

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الطبعة الأولى

فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم"، فإن إذنه ﷺ بالاخذ يدل على الوجوب على من نزل به ضيف.
[باب الرضاع
ومن وصل جوفه من فيه أو انفه في الحولين لبن آدمية دخلت العاشرة ولو ميتة أو بكرا أو متغيرا غالبا أو مع جنسه مطلقا أو غيره وهو الغالب أو التبس دخول العاشرة لا هل في الحولين ثبت حكم البنوة لها ولذي اللبن إن كان وإنما يشاركها من علقت منه ولحقه حتى ينقطع أو تضع من غيره أو يشترك الثلاثة من العلوق الثاني إلي الوضع وللرجل فقط بلبن من زوجتيه ولايصل إلا مجتمعا ويحرم به من صيره محرما ومن انفسخ نكاح غير مدخولة بفعله مختارا رجع بما لزم من المهر عليه إلا جأهلا محسنا] ي.
قوله: باب: "الرضاع فصل من وصل جوفه من فيه أو انفه" الخ.
أقول: اعلم ان الرضاع المقتضى للتحريم ورد مطلقا كما في قوله سبحانه: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، وقوله ﷺ في الحديث الصحيح المتفق عليه: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم"، وفي لفظ: "من النسب" ونحو ذلك من الاحاديث الواردة بهذا المعنى ثم ورد تقييد هذا الرضاع المطلق بقيود وردت بها السنة.
فمنها حديث عائشة عند مسلم "٧/١٤٥٠"، وغيره [أحمد "٦/٩٦"، أبو داود "٢٠٦٣"، النسائي "٦/١٠١"، الترمذي "١١٥٠"، ابن ماجة "١٩٤٠"]، أن النبي ﷺ قال: "لا تحرم المصة والمصتان".
وأخرج مسلم وغيره من حديث ام الفضل ان رجلا سأل النبي ﷺ اتحرم المصة فقال: "لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان"، وفي لفظ لمسلم "١٨/١٤٥١"، وغيره [النسائي "٦/١٠٠، ١٠١"، أحمد "٦/٣٤٠"]، من حديثها قالت دخل اعرابي إلي نبي الله ﷺ وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إن كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين فقال النبي ﷺ: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان".
وأخرج أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن الزبير ان النبي ﷺ قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان"، قال الترمذي الصحيح عن أهل الحديث من رواية ابن الزبر عن عائشة كما في الحديث الأول ورواه النسائي من حديث أبي هريرة.

1 / 470