412

پر بل سپارل شوی توره د رسول د سپکاوي رد ته

السيف المسلول على من سب الرسول

ایډیټر

إياد أحمد الغوج

خپرندوی

دار الفتح عمان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

الأردن

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الفصل الرابع: فيما يجب على الأنام من حقوقه ﷺ
فيجب الإيمان به، والاعتراف بنبوته ورسالته بالقلب واللسان، لا يصح إسلام ولا إيمان إلا بذلك، وأجمع العلماء على أن من وحد الله تعالى ولم يعترف بالرسل فهو كافر غير عارف بالله تعالى، فيجب تصديق النبي ﷺ في جميع ما جاء به بالقلب ونطق اللسان بذلك، واختلف العلماء فيمن لم يتمكن من النطق ولكن آمن بقلبه واخترمته المنية قبل اتساع وقت للشهادة بلسانه، فمنهم من قال: لا يتم الإيمان، ومنهم من قال: يتم ويستوجب الجنة، وهو الصحيح.
أما القادر على النطق فلا بد منه، ونقل القاضي عياض خلافًا غريبًا في أنه كافر أو عاصٍ، وهذا غير المحل الذي/ نقلنا فيه الإجماع أولًا،

1 / 520