310

پر بل سپارل شوی توره د رسول د سپکاوي رد ته

السيف المسلول على من سب الرسول

ایډیټر

إياد أحمد الغوج

خپرندوی

دار الفتح عمان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

الأردن

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
شهد بدرًا مغفور لهم، ومثل هذا كفر لا يغفر، اللهم إلا أن يقال: معنى المغفرة له أن يختم له بالإسلام فيغفر له.
واعلم أن الألفاظ الموجبة للكفر منها ما هو سب يختلف العلماء في قبول التوبة منه، ومنها ما هو ردة محضة ليس بسب، تقبل التوبة منه ما لم يكن زنديقًا يستر به، فيختلفون في قبول توبته أيضًا، والمرجع فيما يسمى سبًا وما لا يسمى سبًا إلى العرف. وما دل عليه كلام العلماء الذي حكيناه يستدل به على ما يشبهه.
فرع: [في سب أم النبي ﷺ]:
من قذف أم النبي ﷺ فهو ساب، لأنه طاعن في نسبه، نص الحنابله على ذلك واتفقوا عليه، وغيرهم لا يخالفهم فيه، ولو سبها بغير القذف فقد أطلق بعض الحنابلة أن من سب أم النبي ﷺ يقتل مسلمًا كان أو كافرًا. قال ابن تيمية: وينبغي أن يكون مرادهم بالسب هنا القذف، كما

1 / 416