303

پر بل سپارل شوی توره د رسول د سپکاوي رد ته

السيف المسلول على من سب الرسول

ایډیټر

إياد أحمد الغوج

خپرندوی

دار الفتح عمان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

الأردن

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وقال القاضي أبو عبد الله ابن المرابط: من قال إن النبي ﷺ هزم يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
وقال حبيب بن ربيع القروي: مذهب مالك وأصحابه أن من قال فيه ﵇ ما فيه نقص قتل دون استتابة.
وقال ابن عتاب: الكتاب والسنة موجبان أن من قصد النبي ﷺ بأذي أو نقص معرضًا أو مصرحًا وإن قل فقتله واجب.
فهذا الباب كله مما عده العلماء سبًا وتنقصًا يجب قتل قائله، لم يختلف في ذلك متقدمهم ولا متأخرهم وإن اختلفوا في حكم قتله كما أشرنا إليه، وكذلك أقول: من غمضه أو عيره برعاية الغنم أو السهو أو

1 / 409