122

پر بل سپارل شوی توره د رسول د سپکاوي رد ته

السيف المسلول على من سب الرسول

ایډیټر

إياد أحمد الغوج

خپرندوی

دار الفتح عمان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

الأردن

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ومن حجة القول بأن الاستتابة لا تجب ما صح عن معاذ بن جبل أنه قدم على أبي موسى فإذا عنده رجل موثق، فقال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديًا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود، فقال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. قاله ثلاثًا، قال: فأمر به فقتل. رواه ..... .
لكن في "سنن أبي داود" في بعض طرقه أنه كان قد استتيب قبل ذلك، وفي طريق أخرى: فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما استتابه، وفي طريق أخرى قال أبو داود: لم تذكر الاستتابة.

1 / 225