368

Sahih Muslim

صحيح مسلم

ایډیټر

محمد فؤاد عبد الباقي

خپرندوی

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

د خپرونکي ځای

القاهرة

٤٥ - (٥٤٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عبد القارئ الْقُرَشِيُّ. حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ؛ أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ. ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ؛ قَالَ: أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلُوهُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ مِنْبَرُ النَّبِيِّ ﷺ؟ وَسَاقُوا الْحَدِيثَ. نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ.
(١١) بَاب كَرَاهَةِ الاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ
٤٦ - (٥٤٥) وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. ح قَالَ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شيبة. حدثنا أبو خالد وأبو أُسَامَةَ. جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي ﷺ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ الله ﷺ.

(مختصرا) المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته. وقال الهروي: قيل: هو أن يأخذ بيده عصا ليتوكأ عليها، والصحيح الأول.
(١٢) بَاب كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصلاة
٤٧ - (٥٤٦) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن مُعَيْقِيبٍ؛ قَالَ:
ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ. يَعْنِي الْحَصَى قَالَ "إن كنت لا بد فاعلا، فواحدة".

(الحصى) جمع حصاة: الحجارة الصغار. قال النووي: اتفق العلماء على كراهة المسح، لأنه ينافي التواضع، ولأنه يشغل المصلي. (إن كنت لا بد فاعلا فواحدة) معناه لا تفعل. وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد.

1 / 387