236Sahih Muslimصحيح مسلمMuslim ibn al-Hajjaj an-Naysaburi - ۲۶۱ ه.قمسلم بن الحجاج النيسابوري - ۲۶۱ ه.قایډیټرمحمد فؤاد عبد الباقيخپرندویمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهد خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهThe Correct Onesthe collections•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸٣٩ - (٣١٨) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ. حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ. فَأَخَذَ بِكَفِّهِ. بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ. ثُمَّ الأَيْسَرِ. ثُمَّ أخذ بكفيه. فقال بهما على رأسه.(الحلاب) الحلاب: إناء يحلب فيه. ويقال له: المحلب أيضا، بكسر الميم. قال الخطابي: هو إناء يسع قدر حلبة ناقة.(١٠) بَاب الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ، وَغُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَغُسْلِ أَحَدِهِمَا بِفَضْلِ الآخَرِ٤٠ - (٣١٩) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ. هو الفرق. من الجنابة.(الفرق) هو ثلاثة آصع.٤١ - (٣١٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عن عائشة؛ قالت:كان رسول الله ﷺ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ. وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ. وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ سُفْيَانُ: وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ.(في القدح) هكذا هو في الأصول. في القدح. وهو صحيح. ومعناه من القدح.1 / 255کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ