16صحيح الادب المفردصحيح الأدب المفرد للإمام البخاريMuhammad ibn Ismail al-Bukhari - ۲۵۶ ه.قمحمد بن إسماعيل البخاري - ۲۵۶ ه.قایډیټرسمير بن أمين الزهيريخپرندویمكتبة المعارف للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ مد خپرونکي ځایالرياضژانرونهHadith-based thematic studies•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸١٥- باب عقوبة عقوق الوالدين٢٩ - عن أبى بكرة ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجَّلَ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ مَعَ مَا يُدَّخَرُ له من البغى وقطيعة الرحم)صحيح - «الصحيحة» (٩١٨، ٩٧٨): [د: ٤٠- ك الأدب، ٤٣- ب النهي عن البغي. ت: ٣٥١- ك القيامة، ٥٧- ب حدثنا علي بن حجر. جه: ٣٧- ك الزهد، ٢٣- ب البغي ح ٤٢١١]٣٠ - عن عمران بن حصين ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ؟) قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: (هُنَّ الْفَوَاحِشُ وَفِيهِنَّ الْعُقُوبَةُ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ ﷿ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ) وَكَانَ متكئا فاحتفز قال: (والزور)1 / 18کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ