237

Safwat al-Zubad

صفوة الزبد

خپرندوی

دار المعرفة

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
.. فمؤن التَّجْهِيز بِالْمَعْرُوفِ ... فدينه ثمَّ الْوَصَايَا توفى
من ثلث بَاقِي الْإِرْث والنصيب ... فرض مُقَدّر أَو التَّعْصِيب
فالفرض سِتَّة فَنصف اكتمل ... للْبِنْت أَو لبِنْت الابْن مَا سفل
وَالْأُخْت من أصلين أَو من الْأَب ... وَهُوَ نصيب الزَّوْج إِن لم يحجب
بِولد أَو ولد ابْن علما ... وَالرّبع فرض الزَّوْج مَعَ فرعهما
وزوجه فَمَا علا إِن عدما ... وَثمن لَهُنَّ مَعَ فرعهما
وَالثُّلُثَانِ فرض من قد ظفرا ... بِالنِّصْفِ مَعَ مثل لَهَا فأكثرا ...

1 / 238