رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
873 كتل الفرائض - بالب الإرث مع اللعان باب الإرث مع اللعان (1) إذا افترق متلاعنان لم يتوارثا، وإن قلفها ولاعنها في مرض موته ورثته، وإن قذفها في صحته ولاعنها في مرض موته وافترقا فمات فروايتان، وإن اكذب نفسه لم يرته.
فان نفى في لعاته ولدها انقطع نسبه عنه ولم يتوارثا، فإن استلحقه بعد لحقه وتوارثا وإلا ورثته أمه بفرض وتعصيب ثم عصبتها بعدها.
وعنه: لها الثلث والباقي لعصبتها بعد ذكور ولده.
وعنه: إن ورثه ذوفرض رد عليه وإلا فعصبته عصبة أمه.
فلو خلف أما وخالا فالمال لها على الأولى والثالثة ، وعلى الثانية لها ثلثه والباقي خاله، فإن خلف معهما بنتأ فالباقي بعد فرضهما (ق/66=لم رذ عليهما على الثالثة، وعلى الأولى لأمه وعلى الثانية للخال.
وإن خلف الأم ومولاها فالباقي بعد ثلثها لمولاها على الثانية، وعلى الأولى والثالثة لها، وفيها تقدعم الرد على الولاء وإن خلف خالا وخالة أو خالا ومولى أم فكله لخاله ، فإن مات ابن ابن ملاعنة عنها وعن أمه فعلى الثانية والثالثة الكل لأمه فرضا وردا ، وعلى الأولى لها الثلث والباقي لأم أبيه، فقد ورثت مع أمه مثليها.
وإن مات عتيق ابن ملاعنة عنها وعن عصبتها فالمال للعصبة.
وعنه: لها على الأولى.
() اللعان: مصدر لاعن لعانا: إذا فحل ما ذكره الله هز وحل في اول سورة التور، ولا يكون اللعان إلا من اثنين ، يقال: لاعن امرأته لعانا وملاهنة ، وتلاعنا والتعنا معى واحد. واصل اللعن: الطرد والابعاد. انظر: المطلع: 347، والدر النقى: 191/3.
مخ ۸۷۳