رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
باب المساقاة المز ار عة باب المساقاة (1) والمزارعة (2) تصح المساقاة على كل شحر له لمر يؤكل من نخل وكرم وغيرهما من قراح معين، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل، نص عليه، بجزء معلوم من الثمر له، كنصفه.
فإن شرط شجرة معينة، أو اشترط أحدهما فمر شجر معين، أو أصوعا معلومة، أو دراهم معلومة، ولو مع الجزء؛ بطلت، والثمر لرب الأصل، وعليه أجرة المثل للآخر: وتصح على همر بدا ولم يكمل.
وعنه: لا: وقيل: إن ساقاه على ما يقصد ورقه كالتوت صخ.
وإنما تصح ممن له التصرف في المال بنفسه، وتصح بلفظ للساقاة والمعاملة. وفي الاجارة وجهان.
وإن عملا في شجر بينهما نصفين، وشرطا التفاضل في ثمره، صح.
وقيل: لا.
(1) المساقاة: مفاعلة من السقى. لأنه أهم أمرها ، لأن اكثر حاحة شحر أهل الحجاز إلى السقي، لأهم يسقون من الآبار، فسميت بذلك. وهي: دفع أرض وشحر له هر ماكول لمن يغرسه، او مغروس معلوم لمن يعمل عليه، ويقرم عمصلحته بجزء مشاع معلرم من رته. انظر: الطلع: 262، والمغن: 527/7، والممتع شرح المقنع: 421/3 ، والمبدع: 45/5، والتنقيح المشبع: (2 المزارعة: مفاعلة من الزرع. وهي: دفع أرض وحب لمن يزرعه ، ويقوم عليه، أو مزررع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل. انظر: المطلع: 263، والمغي: 555/7، والمبدع: 470/5، والمنتهى: 471/1.
مخ ۷۱۳