ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتان الجهاد- باب نه اقض باب نواقض العهد إذا أبى ذمئ بذل الجزية، أو التزام أحكام الملة، أو لحق بدار حرب مستوطنا ، أو قاتلنا؛ انتقض عهده.
وإن زن بمسلمة أو أصاها باسم نكاح، أو آوى حاسوس الكفار، أو حس (1) لهم، أو دل على عورتنا ، أو فتن مسلما عن دينه، أو قتل منا حرا أو عبدا ، او قطع عليه الطريق، أو قنفه ، أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله بسوء؛ انتقض.
وعنه: بل يوخذ بموجبه.
وإن سحره فأضر تصرفه لم ينتقض، نص عليه.
وقيل: بلى وإن أظهر خمرا أو خنزيرا، أو رفع صوته بكتابه، أو ضرب ناقوسأ بين المسلمين، أو على عليهم بناءه، أو ركب الخيل ونحوه ، وشرط عليهم تركه؛ نقض وقيل: بل يعزر.
ومن انتقض عهده منهم قتل في الحال وماله فيء: وعنه: إرت: وقيل: يخير الإمام فيه، كأسير حربي ويبقى عهده لنسائه وذريته الموجودين ولو كانوا في دار حرب.
(1) في الحاشية: "الجس: فعل التحسس، وهر استعلام الأخبار". وانظر: الصحاح: 913/3 ، ولسان العرب: 38/6، والمصباح المنير: 39.
مخ ۵۹۶
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ