رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
4501 تاب الصاه باب تة اله باب نية الصوم (1) تشسترط مبيتة معينة (1) لكل يوم في كل صوم واحب ، وفي نية الفرضية (2) وجهان.
وإن نوى اليوم صوم غد لم يصح.
وعنه: يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله.
وقيل: ما لم يفطر فيه يوما.
وعنه: لا يلزم تعيينه.
ومن أتى ليلا بعد النية بما ينافيها لم تبطل.
وقيل: بلى.
ومن نوى نفلا قبل الزوال صح - وعنه: وبعده - وإن سبق نيته مناف غير نية الفطر لم يصح، وله أجر كل اليوم.
() معنى النية: القصد، وهر اعتقاد القلب فعل الشيء وعزمه عليه من غير تردد، فمتى خطر بقلبه في الليل أن غدأ من رمضان، وآنه صائم فيه فقد نرى. وبايجاز فإن صفة النية هنا: العزم على الصرم. انظر: الهداية: 83/1، والمستوعب: 4.9/3، والمغي: 337/4، والشرح والانصاف: 7/.39، 395.
التعيين: هر آن يعتقد آن صومه عن رمضان أو عن نذره او عن كفارته. انظر المصادر السابقة: وشرح المحرر: 1327.
(3) مراده: أن في وحرب نية الفرضية مع التعيين وحهين. أحد الرحهين: آنه لا يجب عليه أن ينرى الفرضية مع التعيين وهذا هر المذهب وعليه اكثر الأصحاب. فإذا عين النية عن صوم رمضان، أو قضائه، أو عن نذر، أو كفارة لم يحتج أن ينرى أنه فرض لأن التعيين تضمن نية الفرضية، فاشتراط نية أخرى لا وحه له، ولأن الواحب لا يكون إلا فرضا. انظر: الهداية: 83/1، والمسترعب: 409/3، والكافي: 236/2، والمقنع والشرح والانصاف: 398/7، والمحرر: .2281
مخ ۴۵۰