رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الزكاة حباب زكاة الفطرح ولو لزمته فطرقما أخرج عن كل واحد صاعا.
ومن فطرته على غيره فأخرج بلا إذنه جاز.
وقيل: لا.
وإن شك في حياة من عليه فطرته لم يخرج، وإن علم بعد قضى في الأصح.
وتحب فطرة الآبق (1) والضال والمغصوب على الأصح.
وقيل: إن عادوا إليه أو علم مكان الآبق ، وإلا فلا.
وفي الزوحة الناشز(6)، ومن لا نفقة لها لصغر وغيره ؛ وجهان. وعليه فطرة المريضة.
ومن ملك عبدا دون نفعه أخرج عنه (2) وقيل: يلزم مالك نفعه.
وقيل: يجب في كسبه: ومن أخرج بلا إذن سيده لم يجزئه.
وقيل: إن قلنا: يملك أخرج عن نفسه وعبده.
وقيل: يسقط.
ومن وجبت نفقته في بيت المال فلا فطرة له.
(1) الآبق: الهارب. يقال: أبق بفتح الباء وكسرها ، يابق بفتحها وضها. رفي الاصطلاح هر ملوك فر من مالكه فصدا معندا. انظر: بحمل اللغة: 84/1، وللطلع: 138 ، وأنيس الفقهاء: )التاشز هي: العاصية لزرحها المبغضة له الممتنعة عليه. انظر: الصحاح: 899/3، والمصباح المنير: 231، وأنيس الفقهاء: 162.
(3) في الحاشية: مثاله: أن يوصي رحل لآخر يرقبة عيد ولآخر بنفعه فقط ، فيلزم من أوصى له برقية العبد فطرته لأنه مالكه".
مخ ۴۲۴