424

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الزكاة حباب زكاة الفطرح ولو لزمته فطرقما أخرج عن كل واحد صاعا.

ومن فطرته على غيره فأخرج بلا إذنه جاز.

وقيل: لا.

وإن شك في حياة من عليه فطرته لم يخرج، وإن علم بعد قضى في الأصح.

وتحب فطرة الآبق (1) والضال والمغصوب على الأصح.

وقيل: إن عادوا إليه أو علم مكان الآبق ، وإلا فلا.

وفي الزوحة الناشز(6)، ومن لا نفقة لها لصغر وغيره ؛ وجهان. وعليه فطرة المريضة.

ومن ملك عبدا دون نفعه أخرج عنه (2) وقيل: يلزم مالك نفعه.

وقيل: يجب في كسبه: ومن أخرج بلا إذن سيده لم يجزئه.

وقيل: إن قلنا: يملك أخرج عن نفسه وعبده.

وقيل: يسقط.

ومن وجبت نفقته في بيت المال فلا فطرة له.

(1) الآبق: الهارب. يقال: أبق بفتح الباء وكسرها ، يابق بفتحها وضها. رفي الاصطلاح هر ملوك فر من مالكه فصدا معندا. انظر: بحمل اللغة: 84/1، وللطلع: 138 ، وأنيس الفقهاء: )التاشز هي: العاصية لزرحها المبغضة له الممتنعة عليه. انظر: الصحاح: 899/3، والمصباح المنير: 231، وأنيس الفقهاء: 162.

(3) في الحاشية: مثاله: أن يوصي رحل لآخر يرقبة عيد ولآخر بنفعه فقط ، فيلزم من أوصى له برقية العبد فطرته لأنه مالكه".

مخ ۴۲۴