336

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني
إذا اجتمع على الشخص حدث ونجاسة
فهل يكفيه تيمم واحد لهما أم لا؟
هذه المسألة أيضًا من المسائل المترتبة على القول بجواز التيمم لنجاسة البدن، وقد اختلف الحنابلة في هذه المسألة على وجهين (^١):
الوجه الأول: أنه يكفيه أن يتيمم تيممًا واحدًا للحدث والنجاسة، إذا نواهما معًا، وهو المذهب عند الحنابلة.
واستدلوا لذلك بما يلي:
أولًا: من السنة:
حديث عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (^٢).
وجه الدلالة:
أن المرء بنيته، فإذا نوى الحدث والنجاسة معًا فإنه يحصل له ما نواه.

(^١) الشرح الكبير لابن قدامة (٢/ ٢٢٩)، الإنصاف (١/ ٢٧٦)، كشاف القناع (١/ ٤١٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٤).
(^٢) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ[صحيح البخاري (١/ ٣) حديث (١)]، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنية ...» [صحيح مسلم (٣/ ١٥١٥) حديث (١٩٠٧)].

1 / 364