وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ جعله مطهرًا للمتيمم كالماء، ولم يقيد ذلك بوقت، ولم يقل إن خروج الوقت يبطله (^١)، وإنما علق جوازه بعدم الماء لا بالوقت (^٢).
ثالثًا: من المعقول:
١ - قياسًا على الوضوء، ومسح الخف (^٣) بجامع أن كلا منهما يصح قبل دخول الوقت.
المناقشة:
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن القياس على الوضوء لا يصح؛ لأن الوضوء يرفع الحدث، والتيمم ضرورة لإباحة الصلاة، ولا تباح الصلاة قبل دخول الوقت (^٤).
الجواب:
يمكن أن يجاب عليه بأن ذلك هو عين النزاع، ولا يصلح الاستدلال بمحل النزاع.
(^١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٣٥٣، ٣٥٤).
(^٢) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٠).
(^٣) تبيين الحقائق (١/ ١٣٠).
(^٤) المجموع (٢/ ١٩٣).