996

رياض المسائل

رياض المسائل

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

معللين بحصول التشاغل المرغوب عنه في الصلاة (1).

(ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم) أن يصلي فيها على المشهور، لنفي البأس عنها في النصوص المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها (2).

وفي ظاهر المنتهى الاجماع عليه في الأولين (3) خلافا للمحكي عن المراسم (4) والمهذب (5) والغنية (6) والسرائر (7) والاصباح (8) والإشارة (9) والنزهة (10)، فكرهوها فيهما، وهو خيرة الدروس أيضا (11). ولم أظفر بمستند لهم، سوى توهم النجاسة والتشبه بأهلها، وعن الغنية الاجماع عليه (12) ولا بأس به مسامحة في أدلة السنن.

وفي الصحيح: رش وصل (13) وظاهره استحباب الرش، وبه صرح في المنتهى (14)، وللحلبي في الأخير، فحرم مترددا في الفساد، كما حكي عنه في

مخ ۲۸۲