961

رياض المسائل

رياض المسائل

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وبه يجمع بين النصوص الآمرة بالقيام مطلقا كالصحيح: وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أو ما وهو قائم (1).

والصحيح: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما (3).

والآمرة بالجلوس كذلك، كالصحيح: يصلي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على، سوأته، ثم يجلسان فيومئان إيماء، ولا يركعان ولا يسجدان، فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما.

والصحيح: عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: يتقدمهم الإمام بركبتيه، ويصلي بهم جلوسا وهو جالس (4). ونحوه الموثق (5) بحمل الأولة على صورة الأمن من المطلع، والأخيرة على غيرها، مع ظهور الأخيرين منهما فيه جدا.

خلافا للمرتضى، فأطلق الأمر بالجلوس في المصباح والجمل (6) كالصدوق في الفقيه والمقنع (7)، والشيخين في المقنعة والتهذيب (8) فيما حكي عنهم، أخذا

مخ ۲۴۷