860

رياض المسائل

رياض المسائل

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

للضرورة كذا تجوز ماشيا، كما صرح به جماعة، وحكي عن الأصحاب كافة، وباجماعهم صرح في المنتهى (1)، للأصول، وخصوص النصوص الدالة عليه بالعموم والخصوص.

ففي الصحيح: عن الرجل يخاف من سبع أو لص، كيف يصلى؟ قال:

يكبر ويومئ برأسه (2). ونحوه آخر (3).

وفي ثالث: عن الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال: نعم، تومئ إيماء، وليجعل السجود أخفض من الركوع (4). ونحوها غيرها من الصحاح الدالة عليه عموما من حيث الشمول للفريضة.

ومن الدالة عليه بالخصوص: الرضوي، ففيه بعد ذكر صلاة الراكب:

الفريضة على ظهر الدابة، وأنه يستقبل القبلة بالتكبيرة، ثم يمضي حيث توجهت دابته، وأنه وقت الركوع والسجود يستقبل القبلة، ويركع ويسجد - إلى أن قال -: وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا، إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض (5).

وقريب منه بعض النصوص المرخصة للفريضة على الراحلة حال الضرورة من حيث التعليل فيه بقوله - عليه السلام -: (فالله تعالى أولى بالعذر) (6).

وهو كالصريح في العموم، مضافا إلى الاعتبار والأصول، وقوله سبحانه:

" فرجالا أو ركبانا " (7).

مخ ۱۴۶